ابن عربي
355
الفتوحات المكية ( ط . ج )
فصل بل وصل في « القنوت » في الصلاة ( اختلاف الفقهاء في القنوت ) ( 483 ) اختلفوا في « القنوت » . فمن قائل : إنه مستحب في صلاة الصبح . ومن قائل : إنه سنة . ومن قائل : إنه لا يجوز « القنوت » في صلاة الصبح ، وإنما موضعه « الوتر » . ومن قائل : يقنت في كل صلاة . ومن قائل : لا « قنوت » إلا في رمضان . ومن قائل : لا « قنوت » إلا في النصف الآخر من رمضان . ومن قائل : في النصف الأول من رمضان . وهو ( أي « القنوت » ) دعاء يدعو به المصلى ، - ومنهم من يراه قبل الركوع ، ومنهم من يراه بعد الركوع . ومن الناس من لا يرى « القنوت » إلا في حال الشدة ، وبه أقول . وهو مستحب عندي .